قرار رقم )8 (لسنة 2004 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )9 (لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم )4 ( لسنة 2003 ____________________مجلس الخدمة المدنية-بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم )15 ( لسنة 1979 الصادر في 7 جمادي الأولي سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولي سنة 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2002 بشأن إضافة مستويين وظيفيين الى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4)لسنة 2003 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2002 . -وبناء على إقتراح وزارة الصحة وعرض ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .-قـــــــرر-مادة (1) ______تضاف مادة برقم )8 مكرر ( الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )9 (لسنة 2002 يكون نصها كالتالي-: "يراعى في تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي المستحق لشاغلي الوظيفتين المشار اليهما في هذا القرار الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به المرتب الذي كانت تتم على أساسة التسوية بإفتراض عدم تطبيق هذا القرار أو ، على أساس إفتراض سريان أحكامه في تاريخ العمل بالقرار رقم (7)لسنة 93 المشار اليه إن كان يحقق لهم معاملة أفضل . مادة (2) _____يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقرار رقم 9 لسنة 2002 المشار اليه وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر في :17 جمادي الأولي 1425هـ الموافق :5 يوليـــــــــــــــــــو 2004م