قرار رقم (8)لسنة م 2003 بشأن تقرير بدلات ومكافأة للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المرتبة بمهنه التعليم بوزارة التربية ــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية :-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المرسوم الصادر في 4 4/ 1979/في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية.-وبناء على اقتراح ديوان الخدمة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قــــــــــــــــــــــــــرر مادة (1) :يمنح الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم في مجالات التربية الكشفية والزهرات والمرشدات والنشاط المدرسي-مكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (1) .المرافق وتحدد هذه الوظائف من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. مادة (2) : يمنح الموظفون المعنيون في أولا الشاغلون للوظائف الإشرافية في المجالات المشمولة بهذا القرار أو الذين يندبون لشغلها بدل إشراف وفقا للجدول رقم (2)المرافق وذلك بالإضافة إلى المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في المادة السابقة. وتحدد الوظائف الإشرافية من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية مادة (3) :يمنح الموظفون المعنيون في أولا مكافأة المؤهل العلمي بواقع "50"دينار شهريا للحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، و "25"دينار للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها. وتحدد وزارة التربية هذه الشهادات وفقا لمتطلبات مجالات العمل المشمولة بهذا القرار. مادة (4) :تأخذ كل من المكافأة التشجيعية وبدل الإشراف ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (5) :يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها تلك البدلات والمكافآت. مادة (6) :لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار وبين بدل التمثيل أو بدل طبيعة العمل. مادة (7) :يعمل بهذا القرار من 2003/10/1 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في :8 جمادى الأول هـ 1424 الموافق :8 يوليو 2003م تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 2003 جدول رقم (1)المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم بوزارة التربية =============================================== المجموعة/ الدرجة قيمة المكافأة الشهرية "بالدينار" =============================================== الوظائـــــف العامــــــة "أ"125 ""ب 115 الأولى 105 الثانية 95 الثالثة 85 الرابعة 75 الخامسة 65 ===============================================تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 2003 جــدول رقــم (2)بدل إشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الإشرافية المرتبطة بمهنة التعليم في مجالات التربية الكشفية والزهرات والمرشدات والنشاط المدرسي =============================================== الوظائف الإشرافية شروط شغل الوظيفة بدل الإشراف )شهريا بالدينار( =============================================== مدير إدارة مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة 20 مراقب ومن مؤهل جامعي تخصصي+ 10 سنوات 15 في حكمه رئيس قسم مؤهل جامعي تخصصي+ 6 سنوات خبرة 10 ومن في حكمه ===============================================