قرار رقم )8 (لسنة 1980 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال-بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1979 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال .-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .-قـــــرر-مادة (1) :تعدل لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بالقرار رقم 8 لسنة 1979 المشار إليه وذلك على النحو-:التالي أولا : تكون فئة نفقات السفر المنصوص عليها فى المادة (1)من اللائحة بواقع 80 دينارا يوميا لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية و 60 دينارا يوميا لشاغلي مجموعات الوظائف الرئيسية الاخرى والمعينين على وظائف مؤقته . ثانيا : يستبدل بنص المادة (8)من اللائحة النص الآتي : يكون انتقال الموظفين عند تكليفهم بمهمات خارج البلاد على نفقة الحكومة فى وسائل الانتقال المختلفة وذلك : أ- بالدرجة الأولى لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية ولشاغلي مجموعة الوظائف العامة من الدرجـــــة أ حتى الدرجــــــة الرابعــــــة . ب– بالدرجة الثانية أو السياحية لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة ومجمــوعات الوظائـف الرئيسيــة الأخـــــرى . أما بالنسبة للمعينين على وظائف مؤقتة فيكون انتقالهم بدرجة السفر المقررة للدرجة التي يدخل فى حدودها ما يتبقى من المكافأة الشهرية الشاملة بعد استبعاد كافة البدلات والعلاوات الاضافية والزيادة الخاصة ، ويكون انتقال أعضاء الوفود فى الدرجة االمقررة لرئيس الوفد . مادة (2) : يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر في :24 رمضان 1400هـ الموافــــق :5 أغسطس 1980م