إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 1979 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1979

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

1979 لسنة 8 قرار رقم

بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

- بعد الاطلاع على المواد ،12 ،14 ،19 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشـأن الخدمة المدنية. - وعلى المادتين ،7 ،83 93 من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية. - وعلى قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 1974 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال. - وبناء على اقتراح ديوان الموظفين. قرر –- الباب الأول

في نفقات السفر

مادة (1 يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة خارج البلاد نفقات سفر تشمل أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية أثناء المهمة وذلك بواقع: أ 60

‌-دينارا يوميا لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية. ب 48

‌-دينارا يوميا لشاغلي مجموعات الوظائف الرئيسية الأخرى والمعينين على وظائف مؤقتة. مادة (2 للموظف الذي يكلف بمهمة خارج البلاد الحق في نفقات سفر وفقا للمادة السابقة عن أيام الذهاب لمقر المهمة قبل الموعد المحدد لبدئها والعودة منه الى مقر عمله بعد انتهائها وذلك بما لا يجاوز:

-‌أ

نفقات سفر عن يومين اذا كان مقر المهمة المكلف بها في احدى الدول العربية، الأوروبية، تركيا، إيران، الهند، باكستان، افغانستان، بنجلاديش، تايلاند، سنغافوره، ماليزيا، سيريلانكا. -‌ب

نفقات سفر عن أربعة أيام اذا كان مقر المهمة المكلف بها في غير الدول الواردة في البند "أ" من هذه المادة. مادة (3 تخفض نفقات السفر المشار إليها في المادتين السابقتين بمقدار الربع بعد ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وبمثله بعد تسعين يوما من انتهاء المدة الأولى. فاذا كان التكليف بمهمات متلاحقة وفي بلاد مختلفة جاز اعتبار كل منها مهمة مستقلة في تطبيق حكم الفقرة السابقة على أن يشار لذلك في قرار التكليف. مادة (4 تخفض نفقات السفر التي يستحقها الموظف وفقا للمواد السابقة بمقدار النصف اذا كان أثناء المهمة في حالة الضيافة من حيث المبيت والمأكل. مادة (5 يخصم من نفقات السفر المستحقة للموظف ما يصرف له في أية صورة من أية جهة حكومية أو غير حكومية في الداخل أو في الخارج عن المهمة المكلف بها، ويكون الخصم في الحدود التي يقررها الوزير المختص بحيث لا يزيد على نصف نفقات السفر المستحقة للموظف. مادة (6 يقدر وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص المبلغ الذي يصرف لرئيس الوفد عما يتكبده من نفقات مقابل الحفاوة أو الاستقبال أو أية نفقات أخرى تتعلق بالمهمة. مادة (7 يجوز بموافقة الوزير المختص صرف نفقات السفر المستحقة بموجب هذا القرار مقدما على أن تسوى في نهاية المهمة . الباب الثاني

في مصروفات الانتقال

مادة (8 يكون انتقال الموظفين عند تكليفهم بمهمات خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة وذلك: -‌أ

بالدرجة الأولى لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية. -‌ب

بالدرجة الثانية أو السياحية لشاغلي مجموعات الوظائف الرئيسية الأخرى والمعينين على وظائف مؤقتة. ويكون انتقال أعضاء الوفود في الدرجة المقررة لرئيس الوفد. مادة (9 يجوز للموظف المكلف بمهمة في الخارج أن يصطحب زوجته اذا زادت مدة المهمة على ثلاثين يوما، ويكون سفر زوجة الموظف في هذه الحالة على نفقة الحكومة وبالدرجة المقررة له. مادة (10 لا تتحمل الحكومة أجور نقل امتعة الموظف الشخصية الزائدة عن الوزن المسموح به للراكب في وسيلة النقل الا اذا كانت المدة المحددة للمهمة تزيد على ثلاثين يوما وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة أجور نقل هذه الأمتعة وذلك بما لا يجاوز أجور نقل نصف الوزن المسموح به كما تتحمل الحكومة نفقات تقل الأوراق والأمتعة الحكومية. مادة (11 يجب أن يكون انتقال الموظفين المكلفين بمهمات في الخارج والموفدين في بعثات أو اجازات دراسية والقائمين بإجازات دورية أو للعلاج في الخارج والمتعاقدين عند بدء التعاقد وفي نهايته على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها أن تعذر ذلك. مادة (12 يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في:17 شعبان سنة 1399هـ الموافق:11 يوليو سنة 1979م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي