إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

مادة أولى تقدر إيرادات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 334,000 د.ك (ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر مصروفات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 2,424,000 د.ك (مليونان وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2026/2025 لميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 2,090,000 د.ك (مليونان وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 38]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نوره سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446 هـ الموافق: 17 مارس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي