تعليمات جمركية رقم 122 لسنة 2019 بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (1658 لسنة 2019) النص التالي: يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من
تعليمات جمركية رقم (122) لسنة 2019 بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (1658 لسنة 2019) النص التالي:
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (جمهورية الهند) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1698) الصادر بتاريخ 2019/10/30 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5985 بتاريخ 2019/10/31 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (1658 لسنة 2019) النص التالي: – يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (جمهورية الهند) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ سريان القرار الإداري رقم (2019/1658) المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/10/30.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : / 11 / 2019 .