إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 122 لسنة 2019 بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (1658 لسنة 2019) النص التالي: يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1473 · 30 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 122 لسنة 2019 بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (1658 لسنة 2019) النص التالي: يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من

تعليمات جمركية رقم (122) لسنة 2019 بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (1658 لسنة 2019) النص التالي:

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (جمهورية الهند) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1698) الصادر بتاريخ 2019/10/30 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5985 بتاريخ 2019/10/31 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى

بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (1658 لسنة 2019) النص التالي: – يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (جمهورية الهند) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ سريان القرار الإداري رقم (2019/1658) المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2019/10/30.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : / 11 / 2019 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي