إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 792 لسنة 2023 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن الشروط والضوابط الخاصة بالاخطار الالكتروني.

قرار رقم 792 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

792 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للقوى العاملة

🔍
قرار رقم 792 لسنة 2023 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن الشروط والضوابط الخاصة بالاخطار الالكتروني. 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1640 السنة التاسعة والستون أ 26 الأحد 29 ذو القعدة 1444 هـ - 2023/6/18 م

قرار رقم (2023/299)
بشأن تعديل وثيقة إجراءات الحصول على عقد
ترخيص إداري متعلق بكوابل الاتصالات الدولية

رئيس مجلس الإدارة:
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم
الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022، بتشكيل مجلس
إدارة الهيئة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015،
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014،
بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون
الخدمات رقم (2019/03) الصادر بتاريخ 2019/01/31،
بشأن نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية إدارة الوصلات
التابعة لقطاع الخدمات الدولية بوزارة الدولة لشئون الخدمات
(المواصلات سابقا) إلى الهيئة العامة الاتصالات وتقنية
المعلومات،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه رقم
(2021/01) المنعقد بتاريخ 2021/02/23،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه رقم
(2023/5) المنعقد بتاريخ 2023/05/17،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2021/35)
بتاريخ 2021/3/10،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر
مادة أولى
تعدل وثيقة إجراءات الحصول على عقد ترخيص إداري متعلق
بكوابل الاتصالات الدولية والمرافقة نصوصها لهذا القرار
والجداول الملحقة بها.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه،
وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى
كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات
عمر سعود العمر

صدر في: 12 يونيو 2023م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (792) لسنة 2023 م
بالشروط والضوابط الخاصة بالإخطار الإلكتروني

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل
في قطاع الأعمال النفطية،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية
وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع
الأهلي وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى
العاملة،
– والقانون رقم (9) لسنة (2020) بتعديل بعض أحكام المرسوم
بالقانون رقم (38) لسنة (1980) بإصدار قانون المرافعات،
– وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب
وتعديلاته وقراراته التنفيذية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة البحرية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في
المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بالتكليف بأعباء
واختصاصات "مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة"،
– وعلى القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022 في شأن إصدار
لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته،
– – وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر
مادة (1)
تعتمد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإخطار الإلكتروني وينتج كافة
آثاره القانونية بأي مما يلي:
1- تطبيق هويتي لدى المرسل إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة
للمعلومات المدنية، ويُعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت
استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة
الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا الشأن.
2- البريد الإلكتروني للمرسل إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة
من مراحل التعامل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ويعتبر الإخطار
الكويت اليوم العدد 1640 السنة التاسعة والستون أ 27 الأحد 29 ذو القعدة 1444 هـ - 2023/6/18 م

الإلكتروني منتجا لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا
البريد للرسالة الإلكترونية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من
مزود الخدمة من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني.
3- الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول (S.M.S )إذا كان
مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها
أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التعامل مع الهيئة العامة للقوى
العاملة، ويعتبر الإعلان منتج لآثاره من تاريخ ووقت استلام المعلن إليه
للرسالة، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة.
ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى تحددها الهيئة.

مادة (2)

يجب أن يتضمن الإخطار بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لديه
ولدى المرسل إليه.

مادة (3)

يجب أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات المتعلقة
بالمخالفة أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.

مادة (4)

إنشاء رابط إلكتروني لكل مختص يتم من خلاله إرسال الإخطارات
الإلكترونية.

مادة (5)

تنشئ إدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة سجل إلكتروني يخصص لحفظ
واستخراج الرسائل الإلكترونية وتسجل فيه كل البيانات المتعلقة
بالإخطارات الإلكترونية.

مادة (6)

يعتبر الإخطار الإلكتروني متعذراً في أي من الحالات الآتية:
1-عدم توافر أي من وسائل الاتصال الإلكتروني المحددة لدى المرسل
والمرسل إليه أو أحدهما.
2-إذا تعذر استلام المرسل إليه للرسالة أو استلمها بعد المواعيد
المقررة لأي سبب – لا يرجع إلى المرسل – وذلك بعد محاولة إخطاره
إلكترونياً أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك
بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.

مادة (7)

في حالة تعذر الإخطار في إحدى الحالات المبينة بالعادة السابقة يجب
إجراء الإخطار بالطريق العادي.

مادة (8)

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة
الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض
مع أحكامه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في:12 يونيو2023م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (82) لسنة 2023

بشأن تجديد تسجيل شركة رقابة العالمية للاستشارات
الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي
الخارجي

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لشركة رقابة
العالمية للاستشارات الشرعية رقم (SA/2017/0004) الصادرة
بتاريخ 2020/06/19؛
- وعلى طلب شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية لتجديد
تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة
أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2023/02/12

قرر ما يلي:
مادة أولى

تجديد شركة رقابة العالمية للاستشارات العالمية في السجل الخاص
بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/06/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة
الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 8 يونيو2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي