قرار رقم هـ ع ص (79) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (2479) المحرر بتاريخ 2021/11/25 المتضمن ارتكاب / مصنع ثلج الصحراء (شركة حمود الجسار وأولاده للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م) - المخالفات التالية:
- المصنع مغلق من قبل صاحب العلاقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (461/2022/6) المنعقد بتاريخ 27 / 4 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إنذار / مصنع ثلج الصحراء (شركة حمود الجسار وأولاده للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م).
الكائن بالقسيمة (41) بمنطقة الدوحة الصناعية - قطعة (1) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 5 يونيو 2022م
قرار رقم هـ ع ص (80) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/4882) المحرر بتاريخ 2021/11/28 المتضمن ارتكاب / الوطنية للحبيبات البلاستيكية (ورثة حاتم علي رضا الصايغ - وكيلاً عنهم السيد / جمال حاتم علي الصايغ ) المخالفات التالية:
- القسيمة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (461/2022/6) المنعقد بتاريخ 27 / 4 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إنذار / الوطنية للحبيبات البلاستيكية ( ورثة حاتم علي رضا الصايغ – وكيلاً عنهم السيد / جمال حاتم علي الصايغ ) .
الكائنة بالقسيمة (136) بمنطقة امغره الصناعية – قطعة (3) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 5 يونيو 2022م