قرار إداري رقم (791) لعام 2018م
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللاتحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى القرار رقم (1456) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية من كرواتيا.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية من كرواتيا وذلك بسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 8 أكتوبر 2018 م
قرار إداري رقم (792) لعام 2018 م
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى القرار رقم (1457) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية من البرازيل.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية من البرازيل وذلك بسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 8 أكتوبر 2018 م