تعليمات جمركية رقم 189 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت من استيراد جميع أنواع الطيور الحية من رومانيا وذلك بسبب الظهور مرض حمى النيل الغربي WNF
تعليمات جمركية رقم (189) لسنة 2018 الحظر المؤقت من استيراد جميع أنواع الطيور الحية من رومانيا وذلك بسبب الظهور مرض حمى النيل الغربي WNF مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 5436 بتاريخ 2018/10/10 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/793) والمتضمن الآتـي :
قرر
مادة أولى الحظر المؤقت من استيراد جميع أنواع الطيور الحية من رومانيا وذلك بسبب الظهور مرض حمى النيل الغربي WNF .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/10/8.
صدر بتاريخ 23 / 10 / 2018 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك