تعليمات جمركية رقم 186 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية من ألمانيا وذلك بسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF
تعليمات جمركية رقم (186) لسنة 2018 الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية من ألمانيا وذلك بسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 5436 بتاريخ 2018/10/10 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/788) والمتضمن الآتـي :
قرر
مادة أولى الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية من ألمانيا وذلك بسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/10/8.
صدر بتاريخ : 23 / 10 / 2018 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك