إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 78 لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الألعاب الذهنية

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1423 · 15 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 78 لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الألعاب الذهنية

قرار رقم (78) لسنة 2018 م بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الألعاب الذهنية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الألعاب الذهنية المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه.

– كتاب نادي الألعاب الذهنية الوارد للهيئة برقم (2018/20309) ، بطلب إشهار النظام الاساسي للنادي ، – قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي الألعاب الذهنية.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) إشهار النظام الأساسي لنادي الألعاب الذهنية وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.

مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 9 ديسمبر 2018 م [الملاحق منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 22–31]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي