قرار رقم 122 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصنع هلال الرومي للكاشي (هلال بخيت الرومي العجمي). الكائن بالقسيمة (225/224) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة الم
1 / 1