إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصنع هلال الرومي للكاشي (هلال بخيت الرومي العجمي). الكائن بالقسيمة (225/224) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة الم

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 122 ) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (2654) المحرر بتاريخ 2021/12/15 المتضمن ارتكاب / مصنع هلال الرومي للكاشي ( هلال بخيت الرومي العجمي )- المخالفة التالية:

• وجود تشوين خارج حدود القسيمة طابوق متداخل كربستون بما يعادل 650م² تقريباً .

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/6/15 يفيد بأن التشوين خارج حدود القسيمة على مساحة 1200م2 تقريبا .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (464/2022/9) المنعقد بتاريخ 22 / 6 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع هلال الرومي للكاشي (هلال بخيت الرومي العجمي ).

الكائن بالقسيمة (225/224) بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 17 يوليو 2022م

قرار رقم هـ ع ص ( 123 ) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A/3401) المحرر بتاريخ 2021/11/14المتضمن ارتكاب/ منصور أحمد حمود المحارب الحمود - المخالفة التالية:

- العمل متوقف .

• القرار رقم هـ ع ص (61) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/4/18 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

• الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2022/6/8 والمتضمنة بأن المخالفات لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (464/2022/9) المنعقد بتاريخ 22/ 6 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / القسيمة رقم (205) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) - العائدة للسيد / منصور أحمد حمود المحارب الحمود - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 17 يوليو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي