إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 77 لسنة 2021 بشأن انذار/ شركة بتكم للتجارة العامة والمقاولات. الكائنة بالساحة رقم (1/7) الكائنة بمنطقة امغرة - اجيليتى (مواقف الشاحنات) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم ازالة المخا

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1544 السنة السابعة والستون أ 28 الأحد 15 ذو الحجة 1442 هـ - 2021/7/25م قرار رقم (77) لسنة 2021 بشأن تعديل حكم المادة (5-2-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (24) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/07/7. - وبناء على مقتضيات تحقيق المصلحة العامة. قرر ما يلي: مادة أولى: يعدل الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار . مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 11 يوليو 2021 م | م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | السابع | الخامس | (3-2-5) | تعديل المادة | "نظراً لما ينطوي عليه عمل محافظ الاستثمارية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من الخدمات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل الآتي:
1 ....
2 ....
3 ....
4. في حالة الوفاة والإرث، وإلى أن يتم إصدار حصر الورثة، يتوجب على الشخص المرخص له تجميد حساب العميل ما لم ينص في عقد إدارة المحفظة على خلاف ذلك.
هذا، وفي حال حصول الشخص المرخص له على نسخة من حصر الورثة جاز له إلغاء تجميد حساب العميل، على أن يتم البدء بالإجراءات الرسمية لتحويل مكونات حساب العميل لمستحقيها وفق حصر الورثة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم إغلاق حساب العميل نهائياً بعد تلك الفترة." | "نظراً لما ينطوي عليه عمل المحافظ الاستثمارية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من الخدمات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل الآتي:
1 ....
2 ....
3 ....
4. في حالة الوفاة والإرث، وإلى أن يتم إصدار حصر الورثة، يتوجب على الشخص المرخص له تجميد حساب العميل ما لم ينص في عقد إدارة المحفظة على خلاف ذلك.
هذا، وفي حال حصول الشخص المرخص له على نسخة من حصر الورثة جاز له إلغاء تجميد حساب العميل، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
• البدء بالإجراءات الرسمية لتحويل مكونات حساب العميل لمستحقيها وفق حصر الورثة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
• في حال رغبة الأطراف المستحقة لمحافظ العميل المتوفى تسجيل مكونات المحفظة الاستثمارية (البيع فقط)، استكمال جميع المتطلبات الرسمية والقانونية وكذلك الحصول على موافقة جميع الورثة على تسجيل مكونات المحفظة، ومن دون وجود أي اعتراض من أي طرف من الورثة، خلال فترة لا تتجاوز شهر.
على أن يتم إغلاق محفظة العميل نهائياً بعد تلك الفترة.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تتوافق تلك الخطوات مع أنظمة الأسواق الخارجية المعنية بالنسبة للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي تتضمن أوراقاً مالية في الأسواق الخارجية." |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي