قرار رقم 77 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة شركة/ يونى بايلز للمقاولات العامة للمبانى، المخصص لهم القسيمة رقم (1/12)الكائنة بمنطقة امغرة (مواقف الشاحنات) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة
1 / 1