بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2017/396)
بإلغا القرار الإداري رقم (2017/319) بشأن توقيع عقوبة الإيقاف على
مكتب / خليفة إبراهيم العتيبي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/
خليفة إبراهيم العتيبي عن نشاط الإشراف لمدة (ثلاثة أشهر)
- مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2015/510 ) المؤرخ في 2015/10/29 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (940) بتاريخ 2017/6/28 بشأن إيقاف المكتب الهندسي عن نشاط الإشراف لمدة ( ثلاثة أشهر ) .
- وبناءً على كتاب معالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية رقم ( 1793 ) المؤرخ في 2017/8/21 بطلب تنفيذ الرأي القانوني بإلغا القرار الإداري رقم (2017/319) واعتباره كأن لم يكن ،وما يترتب على ذلك من آثار .
- قـــــرر -
مادة أولى: يعتمد الرأي القانوني بإلغا القرار الإداري رقم (2017/319 ) المؤرخ في 2017/7/4- واعتـبــاره كأن لم يكن – وما يترتب على ذلك من أثــــــار – شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته .
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 2017/9/26 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 75 - ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2017/8/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :
نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة الرقعي قطعة 1 مبنى 100 الدور الأرضي (ملك السيدة هند محمد عبدالعزيز العدواني) إلى منطقة الرقعي قطعة 2 شارع 2 مبنى 38 المحل الوحيد الدور الأرضي (ملك نزهه شاكر عبيد سباع ).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 28 ذي الحجة 1438هـ.
الموافق : 19 سبتمبر 2017 م.
قرار رقم 165/1 - ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2017/7/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :
-افتتاح فرع للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (1) - شارع (124) - مبنى (3727) - ملك بيت التمويل الكويتي/ ليلى القطامي - المحل الوحيد الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 26 ذي الحجة 1438
الموافق : 17 سبتمبر 2017