إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 75 لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بي دي او للاستشارات الاقتصادية والادارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم (7 ) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظ

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1344 · 10 يونيو 2017

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2017/396)

بإلغا القرار الإداري رقم (2017/319) بشأن توقيع عقوبة الإيقاف على

مكتب / خليفة إبراهيم العتيبي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/

خليفة إبراهيم العتيبي عن نشاط الإشراف لمدة (ثلاثة أشهر)

- مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الإداري رقم ( 2015/510 ) المؤرخ في 2015/10/29 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (940) بتاريخ 2017/6/28 بشأن إيقاف المكتب الهندسي عن نشاط الإشراف لمدة ( ثلاثة أشهر ) .

- وبناءً على كتاب معالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية رقم ( 1793 ) المؤرخ في 2017/8/21 بطلب تنفيذ الرأي القانوني بإلغا القرار الإداري رقم (2017/319) واعتباره كأن لم يكن ،وما يترتب على ذلك من آثار .

- قـــــرر -

مادة أولى: يعتمد الرأي القانوني بإلغا القرار الإداري رقم (2017/319 ) المؤرخ في 2017/7/4- واعتـبــاره كأن لم يكن – وما يترتب على ذلك من أثــــــار – شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته .

مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 2017/9/26 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 75 - ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2017/8/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :

نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة الرقعي قطعة 1 مبنى 100 الدور الأرضي (ملك السيدة هند محمد عبدالعزيز العدواني) إلى منطقة الرقعي قطعة 2 شارع 2 مبنى 38 المحل الوحيد الدور الأرضي (ملك نزهه شاكر عبيد سباع ).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 28 ذي الحجة 1438هـ.

الموافق : 19 سبتمبر 2017 م.

قرار رقم 165/1 - ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2017/7/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :

-افتتاح فرع للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (1) - شارع (124) - مبنى (3727) - ملك بيت التمويل الكويتي/ ليلى القطامي - المحل الوحيد الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 26 ذي الحجة 1438

الموافق : 17 سبتمبر 2017

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي