قرار رقم هـ ع ص ( 120 ) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3947) المحرر بتاريخ 2022/8/1 المتضمن ارتكاب / شركة عبد العزيز محمد الزامل وشركاه للتجارة العامة والمقاولات (عبدالعزيز محمد الزامل وشركاه ذ.م.م) المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة ومهجورة.
قرار رقم هـ ع ص (58) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/5/2 بالإنذار لمدة شهر.
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/6/25 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 07 / 2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ شركة عبد العزيز محمد الزامل وشركاه للتجارة العامة والمقاولات (عبدالعزيز محمد الزامل وشركاه ذ.م.م) ، الكائنة بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) قسيمة (55/54) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جراء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في: 20 أغسطس 2023م
قرار رقم هـ ع ص ( 121 ) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3561) المحرر بتاريخ 2022/8/21 المتضمن ارتكاب / شركة الحساوي لصناعة التبريد والتدفئة (عبد الكريم حسن الحساوي وشريكته ذ.م.م) مصنع الحساوي لصناعة التبريد والتدفئة المخالفة التالية:
- العمل متوقف (خط إنتاج متوقف).
قرار رقم هـ ع ص (54) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/5/2 بالإنذار لمدة شهر.
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/6/21 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 07 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ شركة الحساوي لصناعة التبريد والتدفئة (عبدالكريم حسن الحساوي وشريكته ذ.م.م) مصنع الحساوي لصناعة التبريد والتدفئة ، الكائن بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) قسيمة (165) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في: 20 أغسطس 2023م