4
قرار مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2026
بتحديد الوزير المختص
بخصوص المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024 م.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب،
- وعلى المرسوم 84 لسنة 2026 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة،
قرر
مادة أولى
يكون النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الوزير المختص بخصوص المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 7 المحرم 1448 هـ
الموافق: 22 يونيو 2026 م