قرار إداري رقم ( 701 ) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات .
- وعلى توصيات الاجتماع رقم 2018/10 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
رفع الحظر المؤقت عن استيراد منتج جبن (Jocca) من ( جمهورية المانيا الاتحادية ) وذلك بعد ثبوت صلاحيته للاستهلاك الآدمي .
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 5 سبتمبر 2018م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم 1595 لسنة 2018
بشأن تعيين مأذونين شرعيين لتوثيق عقود الزواج
وزير العدل :
- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31 .
- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.
- وبناء على ترشيح لجنة المأذونين بمحضر الاجتماع رقم (2018/4) بتاريخ 2018/7/3.
قرر
مادة أولى
يعين مأذوناً شرعياً لتوثيق عقود الزواج السادة التالية أسماؤهم بالمنطقة المبينة قرين اسم كل منهم :
1- محمد حسن علي حسن الملا الجفير ي منطقة الجابرية
2- محمد يوسف رجب الشطي منطقة عبدالله المبارك
3- فالح محمد خميس محمد جالس العجمي منطقة هدبه
4- وليد محمد عبدالكريم الديولي منطقة الخالدية
5- عبدالحميد عبدالكريم المنشد الضفيري منطقة جابر الأحمد
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
المستشار / د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر في : 23 ذي الحجة 1439هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2018 م