إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 554
-
قرارات : 14,640
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 70 / 1 -ر/2025

قرار رقم 70 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,402

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

بنك الكويت المركزي 
 قرار رقم 70 / 1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته 
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن 
إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي -
وبناء على طلب شركة المخيزيم للصرافة المؤرخ 2025/5/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .. 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات 
التالية على بيانات شركة المخيزيم للصرافة : 
. زيادة الاحتياطي القانوني من 532,704 دينار كويتي إلى 553,523 دينار كويتي ، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 
إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة التدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 
2025/12/31 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره . 
صدر في : 21 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 19 مايو 2025م 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي