إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2020 بشأن إشهار نادي الكويت الوطني للرماية

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 23 يونيو 2020

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 7 لسنة 2020 بشأن إشهار نادي الكويت الوطني للرماية

قرار رقم (7) لسنة 2020 م بشأن إشهار نادي الكويت الوطني للرماية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 .

– وعلى المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية بشأن الموافقة على إشهار نادي الكويت الوطني للرماية .

– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (10) المؤرخ 2020/02/18 على إشهار نادي الكويت الوطني للرماية (نادي شامل) ، – وعلى النظام الأساسي لنادي الكويت الوطني للرماية ، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) يُشهر نادي الكويت الوطني للرماية (نادي شامل) لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 .

مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 26 شوال 1441هـ الموافق: 18 يونيو 2020م [نص النظام الأساسي لنادي الكويت الوطني للرماية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 21–32]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي