قرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي
قرار رقم (21) لسنة 2024 م بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
- المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- القرار رقم ( 93) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي ،
- كتاب نادي الرماية الكويتي الرياضي رقم ( 24072 ) المؤرخ 2023/12/27 بشأن طلب النادي نشر النظام الأساسي الجديد للنادي .
- ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الرماية الكويتي الرياضي المنعقد بتاريخ 2021/10/30 والذي تم فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للنادي،
- وكتاب الاتحاد الدولي لرياضة الرماية المؤرخ 2021/11/25 بشأن الموافقة على النظام الأساسي الجديد للنادي ،
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (21) المنعقد بتاريخ 2023/12/28 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي الجديد لنادي الرماية الكويتي الرياضي .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة (1) :
يشهر النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي المرفق بهذا القرار.
مادة (2) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد عثمان العيبان صدر في: 27 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق: 9يناير 2024م [مواد النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 51–60]