إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1670 · 13 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي

قرار رقم (21) لسنة 2024 م بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- القرار رقم ( 93) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي ،

- كتاب نادي الرماية الكويتي الرياضي رقم ( 24072 ) المؤرخ 2023/12/27 بشأن طلب النادي نشر النظام الأساسي الجديد للنادي .

- ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الرماية الكويتي الرياضي المنعقد بتاريخ 2021/10/30 والذي تم فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للنادي،

- وكتاب الاتحاد الدولي لرياضة الرماية المؤرخ 2021/11/25 بشأن الموافقة على النظام الأساسي الجديد للنادي ،

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (21) المنعقد بتاريخ 2023/12/28 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي الجديد لنادي الرماية الكويتي الرياضي .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة (1) :

يشهر النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي المرفق بهذا القرار.

مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد عثمان العيبان صدر في: 27 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق: 9يناير 2024م [مواد النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 51–60]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي