إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 57 لسنة 2019 بشأن إشهار نادي بيان الكويتي للرماية

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1459 · 24 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 57 لسنة 2019 بشأن إشهار نادي بيان الكويتي للرماية

قرار رقم (57) لسنة 2019م بشأن إشهار نادي بيان الكويتي للرماية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، – وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017م) بشأن الرياضة، و المعدل بقانون رقم (107) لسنة 2018 – وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) الصادر بشأن تشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 و المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – وعلى موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/21م، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (7) المؤرخ 2019/07/22م، على إشهار نادي بيان الكويتي للرماية ( نادي شامل ) ،ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية، – وعلى النظام الأساسي لنادي بيان الكويتي للرماية، – ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.

قرر

مادة أولى يُشهر نادي بيان الكويتي للرماية، (نادي شامل) لمدة غير محدودة، وينشر نظامه الأساسي المرفق في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017م، في شأن الرياضة.

مادة ثانية يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق به في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في : 21 ذو الحجة 1440هـ الموافق : 22 أغسطس 2019 م [النظام الأساسي لنادي بيان الكويتي للرماية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 81–89]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي