قرار رقم 7 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (213) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ، وذلك بأن يعدل نص المادة (213) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 لتكون علي النحو التالي : " يقوم الأشخا
1 / 1