ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 7) قرار رقم
بشأن
منح مكافأة خاصة للموظفين الكويتيين المعينين علي درجات
جدول المرتبات العام بالجهات الحكومية
: مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم له , •
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له , 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ
•
و بناء علي اقتراح الخدمة المدنية ,
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قــــرر (1)مادة
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات جدول المرتبات العام – مكافأة خاصة حسب الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار .
و تعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب فئة الدرجة التي يصل إليها الموظف أو يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.
ولا تخصم عن هذه المكافأة أية اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف أو من جهة العمل .
(2)مادة
لا تستحق هذه المكافأة الفئات التالية :
]أ[
أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين
بشأن منح بدلات و 2011 لسنة 28 بأحكام القانون رقم
مكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية.
]ب
بشأن زيادة فئات 2010 لسنة 8 [ المهندسون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم البدلات و المكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية .
(3)مادة تأخذ المكافاة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا .له
(4) مادة
يجوز الجمع بين المكافأة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة, كما يجوز الجمع بينها و بين بدل التمثيل و العلاوة الخاصة بالقياديين و علاوة غلاء المعيشة و الدعم المالي و المكافأة المالية الشهرية المقررة بقرار بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في 2011 ( لسنة 11) مجلس الخدمة المدنية رقم دينار )لمن يستحقها( و المكافأة أو الزيادة 100 الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع التي تصرف شهريا بصفة شخصية .
(5)مادة
تستحق المكافأة المالية الخاصة أثناء الإيفاد في البعثات و الإجازات الدراسية , كما تدخل ضمن مفهوم المرتب الذي يصرف أثناء منح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة .2011 لسنة 9 الزوج الموظف في الخارج بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم و لا تدخل هذه المكافأة ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطني دول مجلس التعاون .2006 لسنة 6 لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل حكم يتعارض مع 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من احكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
.1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ
.2012 مايو 10 : الموافق
جدول
بفئات المكافأة الخاصة المقررة للموظفين الكويتيين المعنيين علي درجات جدول المرتبات العام بالجهات الحكومية
المجموعة/الدرجة
فئة المكافأة الخاصة
"بالدينار شهريا" الوظائف القيادية ممتازة 198 وكيل وزارة 175 وكيل وزارة مساعد 150
الوظائف العامة ""أ 130 ""ب 115 الاولي 103 الثانية 90 الثالثة 78 الرابعة 65 الخامسة 50 السادسة 50 السابعة 50
الثامنة 50
الوظائف الفنية المساعدة
الاولي 57 الثانية 50 الثالثة 50 الرابعة 50 الخامسة 50 السادسة 50 الوظائف المعاونة الاولي 50 الثانية 50 الثالثة 50