ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
2011 ( لسنة 7 ) قـرار رقـــم بشـــــــــأن
منح الموظفة اجازة خاصة لمرافقة طفلها المريض بالمستشفى مجلس الخدمة المدنية:
• بعـد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، • وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة ،له • وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 بشأن منح بعض الإجازات بمرتب كامل أو بنصف مرتب ، • ـ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
–
– قرر مادة أولى تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لمرافقة طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد ، كما يجوز منح هذه الإجازة لغير الكويتية .
مادة ثانية لا يشترط حد أقصى لسن الطفل وإنما يتحدد في ضوء حالته وحاجته إلى الأم ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة . مادة ثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالفقرة )ج( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
هـ 1432 من ربيع الآخر 22 صدر في 2011 مارس 27 : الموافق