إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (7) لسنة 2003 م بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7/2003 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (7)لسنة 2003م بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة مجلس الخدمة المدنية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المرسوم الصادر في 4 4/ 1979/في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة بشأن 1981 منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ بجلسته 2(85/)المنعقدة بتاريخ 10 4/ 1985/بشأن بدلات ومكافآت الصيادلة.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1)لسنة 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية.- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5)لسنة 1995 بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف ذات الطابع الفني المرتبطة بالخدمة الطبية مكافأة تشجيعية.-وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وبعد وموافقة مجلس الخدمة المدنية.-قـــــــــــــرر-أولا : الوظائف في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة مـــادة (1)يطبق هذا القرار على الموظفين المخاطبين بأحكامه، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل-:منها-جدول المرتبات العام جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4 4/ 1979/ -في شأن الخدمة المدنية.-الوظائف التخصصية الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.-الوظائف المشتركة الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي أو دبلوم )سنتان بعد الثانوية العامة( -الوظائف المساندة الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية . القياديون-الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام-الشاغلون لوظائف في إحدى المجالات المشار إليها فى هذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم . الموظفـــــون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات لعام والموظفون غير الكويتين المعينين بموجب أحد العقدين الثانى والثالث-النقــــــل نقل الموظفين من وظائفهم الحالية إلى الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار. مـــادة (2)تحدد الوظائف التخصصية والمشتركة والمساندة للمجالات المشار إليها في هذا القرار وفقا للجداول المرافقة له. ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر التخصصات والملاحظات الواردة بتلك الجداول جزء لا يتجزأ منها، كما يراعى الآتي-: -أ احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة بعد استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو موقوفا عن العمل أو في إجازة أيا كان نوعها أو مدتها باستثناء الإجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة.-ب تحتسب كل سنتين خبرة خارج الكويت في مجال التخصص بسنة في مجال شغل الوظيفة. مـــادة (3)يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار إلى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (2)من هذا القرار وشروط شغل الوظائف الواردة في الجداول المرافقة.-أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.-المحافظة على الشكل الهرمي لكل مجال من المجالات التي شملها هذا القرار في شغل المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا الواردة في الجداول المرافقة.-أن يكون تطبيق شروط رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من قبل لجنة أو لجان فنية متخصصة تشكلها وزارة الصحة.-أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته.-أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال شهر يونيو أو ديسمبر من كل عام. مـــادة (4)يجوز لديوان الخدمة المدنية بناءا على اقتراح وزارة الصحة تخفيض نسبة الإشراف عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين لشغل أعلى مستويين وظيفيين في كل مجال من مجالات العمل المشمولة بهذا القرار وذلك تبعا لما تقتضيه متطلبات العمل لدى الوزارة. ثانيا : البدلات والمكافآت------------------------- -أ المزايا المالية المرتبطة بالمستوى الوظيفي --------------------------------------------مـــادة (5)يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وبدل خفارة ومكافأة تدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية الفنية وفقا للجداول (،1) ،(2) ،(3) ،(4(5)) .المرافقة وتعتبر التخصصات الواردة بتلك الجداول الخمسة جزء لا يتجزأ منها مـــادة (6)منح الموظفون الشاغلون للوظائف غير المتدرجة فنيا الواردة في الجدولين رقم (،16(27)) المرافقيـــن لهـــذا القــــرار مــا يلـــي-:البيـــــــــان فئة المكافأة شهريا )بالدينــار( تخصصيـــة مسانـــدة- مكافأة مالية 75 50 مكافأة تشجيعية )للكويتيين(50 25 مـــادة (7)يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية )مدير-إدارة-مراقب رئيس قسم( ومن في حكمهم أو المنتدبين إليها-بدل إشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الفنية التخصصية وفقا للجدول رقم (6) .المرافق مـــادة (8)يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي بواقع "50"دينار شهريا للحاصل على الدكتوراه و "25"دينار شهريا للحاصل على الماجستير، على تكون تلك الشهادات معادلة وفي مجال التخصص. مـــادة (9)يشترط لمنح بدل خفارة ألا يقل عدد ساعات التكليف بالخفارة عن (12)ساعة في الأسبوع على الأقل خلاف ساعات الدوام

،المقررة ولا يجوز الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية وعن العمل بنظام النوبة. وتمثل فئات هذا البدل في الجدول رقم (4)المرافق لهذا القرار الحد الأقصى ويجوز منحه بفئات أقل وفقا لضوابط محددة. ويصدر قرار من وزير الصحة بتحديد تلك الضوابط بربطها بعدد ساعات الخفارة أو بمواقع العمل أو الأثنين معا وترسل نسخة منه الى ديوان الخدمة المدنية .-ب المزايا المالية المرتبطة بالدرجة المالية ------------------------------------------مـــادة (10)تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر للقياديين المشمولين بأحكام هذا القرار بواقع "190"دينار شهريا ثالثا : أحكام انتقالية---------------------مـــادة (11)ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار إلى الوظائف الجديدة الواردة في الجداول أرقام من (7)إلى (27) المرافقة وذلك وفقا للشروط المحددة لكل منها، مع مراعاة أحكام المادة (2)من هذا القرار. مـــادة (12)يجوز شغل أعلى مستويين وظيفيين من المستويات الوظيفية التخصصية المتدرجة فنيا في أي مجال من مجالات العمل المشمولة بهذا القرار دون التقيد بنسبة الإشراف المنصوص عليها في شروط شغل هذين المستويين ممن يتوافر فيه أحد الشرطين التاليين عند النقل-: -أ 26 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي لشغل المستوى الوظيفي الأول. -ب 18 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي لشغل المستوى الوظيفي الثاني. مـــادة (13)يجوز لوزارة الصحة الاعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا-كمدد بقاء افتراضية في المستوى وذلك وفقا لما تقرره اللجنة أو اللجان الفنية التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض. مـــادة (14)عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القرار. مـــادة (15)يحتفظ الموظف بصفة شخصية بفئة بدل طبيعة العمل الذي يتقاضاه إذا كانت تزيد على الفئة المقررة للمستوى الوظيفي المنقول إليه، على أن تستهلك عند رفع مستواه الوظيفي. مـــادة (16)تحدد وزارة الصحة المستوى الفني لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في إحدى مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة وفقا لشروط شغل الوظائف في تلك المجالات المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار. رابعا : أحكام عامة-----------------------مـــادة (17)يجوز إضافة أنواع عمل أو تخصصات أخرى في كل مجال من مجالات العمل المشمولة بهذا القرار وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. مـــادة (18)يستمر منح الصيادلة الكويتيين الزيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1)لسنة .1994 كما يستمر منح الصيادلة الكويتيين العاملين في كل من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية وإدارة المستودعات الطبية-المكافأة المالية المقررة لهم بموجب موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (85/2)المنعقدة بتاريخ 1985/4/10 وذلك بالإضافة إلى البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار. مـــادة (19)يستمر العمل بأحكام منح بدل السكن المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية بجلسته (85/8)المنعقدة في بشأن 1985/10/1 المشمولين بهذا القرار. مـــادة (20) تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية والمكافأة المالية وبدل الإشراف ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مـــادة (21)يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار. مـــادة (22)يوقف العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (1)لسنة ،1981 (5)و لسنة 1995 المشار إليهما للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار. مـــادة (23)يعمل بهذا القرار من 1 11/ 2003/ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في :6 جمادى الأول 1424هـ الموافـق :6 يوليو 2003م تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2003 جدول رقم (1)مكافأة المستوى الوظيفي للموظفين الشاغلين لوظائف في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة =============================================== المستوى شاغلو الوظائف التخصصية الصيدلة المختبرات-العلاجية النطق الوقاية العلاجية-النفسية التغذية الطبية الأشعة والسمع من الإشعاع الطية الأخرى والإطعام =============================================== الأول 190 160 140 140 100 100 الثاني 170 150 130 120 100 90 الثالث 150 140 120 100 90 80 الرابع 130 110 100 80 80 70 الخامس 110 80 80 60 70 60 السادس 90 60 60 - 60 - ===============================================تابع / جدول رقم (1) ===============================================المستوى شاغلو الوظائف المشتركة شاغلو الوظائف المساندة الطوارئ الطبية التفتيش الصحي الصيدلة-العلاجية الطبية الأخرى التغذية المختبرات -الطبية الوقاية والإطعام الأشعة النطق والسمع من الإشعاع =============================================== الأول 100 90 90 70 60 الثاني 90 80 80 60 50 الثالث 70 70 70 50 40 الرابع 60 60 - - -الخامس 50 50 - - -السادس- - - - - ===============================================

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي