إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7/1834 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (7)لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكـافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسـي الكويتيين في الجهات الحكومية مجلس الخدمة المدنية : ____________-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المرسوم الصادر في 4 4/ 1979/في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 1985 بشان منح بدلات للمهندسين ولشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية. وعلى- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5(89/)بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات معينة-مكافأة تشجيعية.-وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.- قــــــــــــــــــــــــــــــــرر-أولا : وظائف المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي-: ----------------------------------------------------------مادة (1)يقصد بالألفاظ والعبارات التالية-في مجال تطبيق هذا القرار-المعاني المبينة قرين كل منها :-جدول المرتبات العام : جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4 4/ 1979/في شأن الخدمة المدنية.-الوظائف التخصصية : الوظائف الهندسية التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.-الوظائــــــف المساندة : الوظائف ذات الطابع الهندسي التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.-شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة : الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الهندسية التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.-المهندسون : الموظفون المعينون على درجات مجموعتي الوظائف القيادية والعامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنيا المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.-شاغلو الوظائف ذات الطابع الهندسي : الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الهندسية المساندة المتدرجة فنيا المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.-التخصصات : التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار. مادة (2) :تحدد الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا وفقا للجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار ويراعى في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة لكل منها والتخصصات الواردة في الجدول رقم (3) .المرافق مادة (3) :تعتبر الملاحظات الواردة على الجداول أرقام (،1) ،(2(3))المرافقة جزءا لا يتجزأ من هذه الجداول. مادة (4) :يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة إلى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) .المرافقين-أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.-المحافظة على الشكل الهرمي للمجال الهندسي في شغل المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا الواردة في الجدولين رقمي (،1(2)) .المرافقين-أن يكون انتقاء الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من بين المستوفين لشروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الجهة الحكومية.-أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحاليه.-أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية.-أن يراعى عند احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو منقطعا أو موقوفا عن العمل أو في اجازة أيا كان نوعها ومدتها باستثناء الأجازة الدورية والأجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف. ثانيا : البدلات والمكافآت---------------------- 1 -مكافأة المستوى الوظيفي :---------------------------مادة (5) :يمنح شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة-مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات الواردة في الجدولين رقمي (،1(2))المرافقين لهذا القرار.2 -بدل طبيعة العمل :---------------------مادة (6) :تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بواقع "150"دينار وهي تمثل فئة مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لأعلى مستوى في الوظائف الهندسية التخصصية المتدرجة فنيا لتصبح فئات هذا البدل على النحو الوارد في الجدول رقم (4)المرافق لهذا القرار، أما باقي المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي فيمنحون هذا البدل بالفئات الواردة في الجدول المشار إليه بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات هندسية ويشغلون وظائف هندسية تتطلب لشغلها هذه المؤهلات.3 -المكافأة التشجيعية :--------------------- مادة (7) :يمنح شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة الذين يستحقون بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة السابقة-مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (4)المرافق لهذا القرار.4 -مكافأة المؤهل العلمي :-------------------------مادة (8) :يمنح المهندسون الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مكافأة قدرها "50"دينار شهريا، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها "25"دينار شهريا. ويشترط لمنح هذه المكافأة أن تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في المجال والتخصص الهندسي الذي يعمل فيه الموظف.5 -بدل موقع :---------------مادة (9) :يمنح شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية

والمساندة الذين تتطلب طبيعة وظائفهم الإنتقال إلى مواقع العمل الميدانية بدل موقع قدره "45"دينار شهريا لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية و "25"دينار شهريا لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة. مادة (10) : يشترط لمنح هذا البدل ألا تقل عدد أيام العمل الميدانية عن ثلاثة أيام في الأسبوع. ويجوز منحه بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر، وذلك على النحو التالي : فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر------------------------------------------------------------ 12 يوم عمل ثالثا : أحكام عامة------------------ مادة (11) :تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (12) :يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة والتخصصات الهندسية الواردة في الجداول أرقام (1) ، ،(2(3))المرافقة لهذا القرار. مادة (13) :تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي وظائف الإشراف لديها في المجال الهندسي وفقا لشروط شغل الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة الواردة في الجدولين رقمي (،1(2))المرافقين لهذا القرار. مادة (14) :يستمر العمل بالقرارات التي كانت سارية على المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي قبل 1 11/ 2001/فيما لم يرد به نص في هذا القرار. مادة (15) :يوقف العمل بالقرارين رقمي (2)لسنة 1984 وتعديله و (5)لسنة 1989 المشار إليهما بالنسبة للكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار. مادة (16) :يعمل بهذا القرار من 1 11/ 2001/ ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في :27 أكتوبر 2001م الموافق :11 شعبان 1422هـ جدول رقم (1)بمسميات الوظائف الهندسية التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها -------------------------------------- ===============================================الوظيفة شروط شغل الوظيفة مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار =============================================== مهندس استشاري-دكتوراه في الهندسة+ 12 سنة خبرة منها 150 4 سنوات خبرة بوظيفة* مهندس اختصاصي اول أو ماجستير في الهندسة+ 15 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس اختاصي اول أو بكالوريوس هندسة+ 17 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس ختصاص اول نشر بحث علمي في مجلة علمية محكمة أو إدارة مشروع إدارة مباشرة وإنجازه بكفاءة عالية أو حضور ومشاركة في مؤتمرات تخصصية الإشراف الفني على عدد ثلاث مهندسين اختصاصيين أول على الأقل* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مهندس اختصاصي أول-دكتوراه في الهندسة+ 8 سنوات خبرة منها 4 سنوات 115 خبرة بوظيفة مهندس اختصاصي أو ماجستير في الهندسة+ 11 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس اختصاصي أو بكالوريوس هندسة+ 13 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس اختصاصي. نشر بحث علمي في مجلة علمية محكمة أو إدارة مشروع إدارة مباشرة وإنجازه بكفاءة عاليه أو حضور ومشاركة في مؤتمرات تخصصيه الإشراف الفني على عدد أربعة مهندسين اختصاصيين على الأقل* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مهندس اختصاصي-دكتوراه في الهندسة+ 4 سنوات خبرة أو ماجستير 90 في الهندسة+ 7 سنوات خبرة أو بكالوريوس هندسة+ 9 سنوات خبرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مهندس أول-دكتوراه في الهندسة أو ماجستير في الهندسة+ 3 سنوات خبرة 70 أو بكالوريوس هندسة+ 5 سنوات خبرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مهندس-ماجستير في الهندسة أو بكالوريوس هندسة+سنتين خبرة 55 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مهندس مبتدئ-بكالوريوس في الهندسة 45 =============================================== -توزع هذه المسميات إلى التخصصات الهندسية الرئيسية الواردة في الجدول رقم (3) *يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين )استشاري، اختصاصي أول( المهندسين في المكتب الفني الهندسي والمكتب الاستشاري الهندسي والجهات التي بها نشاط محدود على أن يتم ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. ملاحظات :-تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الهندسيه التخصصيه ، وهي الخبرة اللاحقه على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص.-يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.-هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 جدول رقم (2)بمسميات الوظائف الهندسية المساندة المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى

الوظيفي المقرر لها =============================================== الوظيفة شروط شغل الوظيفة مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار =============================================== مشرف-دبلوم تخصصي+ 12 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مساعد مشرف 60 أو ثانوية عامة+دورة سنتين+ 12 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مساعد مشرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مساعد مشرف-دبلوم تخصصي+ 8 سنوات خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة 45 مساعد أول مهندس أو فني أول أو ثانوية عامة+دورة سنتين+ 8 سنوات خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مساعد أول مهندس أو فني أول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مساعد أول مهندس-دبلوم تخصصي+ 4 سنوات خبرة 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ فني أول-ثانوية عامة+دورة سنتين+ 4 سنوات خبرة 35 أو ثانوية عامة+دورة سنة+ 8 سنوات خبرة أو ثانوية صناعية+ 8 سنوات خبرة أو متوسطة+دورة ثلاث سنوات+ 8 سنوات خبرة أو متوسطة+دورة سنتين+ 10 سنوات خبرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مساعد مهندس-دبلوم تخصصي 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ فني ثان----------- -ثانوية عامة+دورة سنتين 25 أو ثانوية عامة+دورة سنة+ 4 سنوات خبرة أو ثانوية صناعية+ 4 سنوات خبرة أو متوسطة+دورة ثلاث سنوات+ 4 سنوات خبرة أو متوسطة+دورة سنتين+ 6 سنوات خبرة أو متوسطة+دورة سنة+ 8 سنوات خبرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ فني ثالث----------- -ثانوية عامة+دورة سنة 20 أو ثانوية صناعية أو متوسطة+دورة ثلاث سنوات أو متوسطة+دورة سنتين+سنتين خبرة أو متوسطة+دورة سنة+ 4 سنوات خبرة أو أقل من متوسطة+دورة أربع سنوات+ 4 سنوات خبرة أو أقل من متوسطة+دورة سنة+ 8 سنوات خبرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مساعد أول فني--------------- -متوسطة+دورة سنتين 1* 15 أو متوسطة+دورة سنة أو أقل من متوسطة+ دورة أربع سنوات 2*أو أقل من متوسطة+دورة سنة+ 3 سنوات خبرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ مساعد ثان فني---------------أقل من متوسطة+دورة سنة 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-توزع هذه المسميات إلى التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية الواردة في الجدول رقم (3) 1*الموظف الحاصل على المتوسطة+دورة سنتان سيشغل وظيفة مساعد أول فني لمدة سنتين بينما زميله الحاصل على المتوسطة+دورة سنة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات 2*الموظف الحاصل على أقل من متوسطة+ دورة أربع سنوات سيشغل وظيفة مساعد أول فني لمدة أربع سنوات بينما زميله الحاصل على أقل من متوسطة+ دورة سنة+ 3 سنوات خبرة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة خمس سنوات ملاحظات : تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الهندسية المساندة وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل أو الدراسة المطلوبة لشغل الوظيفة وفي نفس التخصص أو نوع العمل.-يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.-هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2001 .جدول رقم (3)التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية =============================================== التخصص الرئيسي التخصص الفرعي ===============================================-1 إلكترونات عام/ أجهزة / قياس وتحكم / راديو وتلفزيون/ صيانة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 2 -كهرباء عام/ رسم هندسي/ مولدات/ صيانة/ معدات/ محركات/ نقل/ وقاية/ تحويل/ طوارئ/ تمديدات/ قوى/ آليات/ آلات تحكم/ بطاريات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-3 تبريد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ-4 اتصالات عام/ مقاسم/ أجهزة/ شبكات/ نبضات/ ترددات/ إرسال/ تحكم/ لاسلكي/ استقبال/ تصميم/ خطوط تمديدات/ صيانة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-5 حاسوب أنظمة/ برمجة/ صيانة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-6 ميكانيك عام/ تشغيل/ مقطرات/ شبكات/ طوارئ/ معالجة/ صيانة/ مراجل/ توربينات/ آلات/ أجهزة خراطة/ سمكرة/ برادة/ لحام/ قوى/ تصميم إنتاج/ آليات/ رسم هندسي/ مصاعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-7 كيمياء عام/ مواد/ تصنيع/ حيوي/ بيئة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-8 فيزياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-9 معماري عام/ رسم هندسي/ تخطيط/ تصميم/ تنسيق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-10 صناعة عام/ ضبط جودة/ تخطيط/ نظم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 11 -بترول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-12 سلامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-13 مدني عام/ رسم هندسي/ كميات/ مساحة/ إنشاءات/ صحية/ اختبار مواد/ تشييد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ 14 -تكنولوجيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-15 أجهزة طبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-16 طيران عام/ مكائن / هياكل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-17 نووي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-18 بحري عام/ محركات =============================================== ملاحظات :-يقتصر استخدام التخصص الفرعي على مسميات الوظائف الهندسية المساندة.-يقتصر استخدام التخصص الرئيسي النووي على مسميات الوظائف الهندسية التخصصية.-يجوز إضافة تخصصات أخرى إلى التخصصات الهندسية المشار إليها في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.-هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة .2001 جدول رقم (4)بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين =============================================== المجموعة/ الدرجة بدل طبيعة العمل المكافأة التشجيعية للمهندسين لشاغلي الوظائف للمهندسين لشاغلي الوظائف بالدينارشهريا ذات الطابع الهندسي بالدينارشهريا ذات الطابع الهندسي بالدينار شهريا بالدينار شهريا )أ( )ب( )أ( )ب( =============================================== الوظائف القيادية-------------- ممتازة 650 وكيل وزارة 600 وكيل وزارة مساعد 550 الوظائف العامة---------------- ""ا 140 85 220 90 ""ب 125 75 190 80 الأولى 110 65 160 70 الثانية 95 55 130 65 الثالثة 70 45 100 60 الرابعة 55 35 70 55 الخامسة 20 55 السادسة 15 35 السابعة 12 30 الثامنة 10 25 ===============================================ملاحظة : هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2001

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي