قرار إداري رقم (693) لسنة 2025
بشأن سحب صفة الضبطية القضائية
من الموظفة / أنوار سالم عبيد العجمي
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن
الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/1162 بشأن تحديد الوزير
المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة
العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 5 / 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس
الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض
الاختصاصات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة
للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية
القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقرار الإداري
رقم 2021/307،
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية المحرر بتاريخ 2025/10/16
بطلب سحب صفة الضبطية القضائية من الموظفة المذكورة أعلاه،
- وعلى القرار الإداري رقم 2023/513 بشأن منح صفة الضبطية
القضائية للموظفة المذكور أعلاه بتاريخ 2023/8/8،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
- قرر -
مادة أولى
تسحب صفة الضبطية القضائية من الموظفة / أنوار سالم عبيد العجمي
ر. م 297022301613 التي تعمل بوظيفة (تفني تغذية) بأمانة
سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 28 أكتوبر2025م