بنك الكويت المركزي
قرار رقم 64/1 – ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2026/4/9 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة:
تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل – قطعة (7) – شارع (66) – قسيمة (810073) – مبنى أنور مصطفى ثنيان الغانم – الدور (0) – رقم الوحدة (45+46)، ليصبح منطقة الفحيحيل – قطعة (8) – شارع طرفة بن العبد – قسيمة (3414) مبنى عبد الله وعبدالمحسن وفايز عجيل عبدالله العجيل – الدور (00) – رقم الوحدة (9).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 9 ذو القعدة 1447 هـ
الموافق: 26 أبريل 2026 م
قرار رقم 69/1- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخ 2026/4/14 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة:
تعديل عنوان فرعي الشركة الكائنين في منطقة القبلة ليصبح:
منطقة القبلة – قطعة (8) – شارع المباركية – قسيمة (210000) مبنى مركز الدعيج التجاري – سوق الدعيج – الدور (00) – رقم الوحدة (39) و (40).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 9 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 26 أبريل 2026 م