قرار رقم 69 لسنة 2016 — بنك الكويت المركزي — بشأن توفيق أوضاع شركات الاستثمار وفقا للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . أحكام التمييز
قراررقم 69 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
69 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 69 لسنة 2016 — بنك الكويت المركزي — بشأن توفيق أوضاع شركات الاستثمار وفقا للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . أحكام التمييز1 / 1