إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 69 لسنة 2016 — بنك الكويت المركزي — بشأن توفيق أوضاع شركات الاستثمار وفقا للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . أحكام التمييز

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1298 · 23 يوليو 2016

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 64/1 – ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2026/4/9 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة:

تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل – قطعة (7) – شارع (66) – قسيمة (810073) – مبنى أنور مصطفى ثنيان الغانم – الدور (0) – رقم الوحدة (45+46)، ليصبح منطقة الفحيحيل – قطعة (8) – شارع طرفة بن العبد – قسيمة (3414) مبنى عبد الله وعبدالمحسن وفايز عجيل عبدالله العجيل – الدور (00) – رقم الوحدة (9).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 9 ذو القعدة 1447 هـ

الموافق: 26 أبريل 2026 م

قرار رقم 69/1- ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخ 2026/4/14 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة:

تعديل عنوان فرعي الشركة الكائنين في منطقة القبلة ليصبح:

منطقة القبلة – قطعة (8) – شارع المباركية – قسيمة (210000) مبنى مركز الدعيج التجاري – سوق الدعيج – الدور (00) – رقم الوحدة (39) و (40).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 9 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 26 أبريل 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي