إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 144 لسنة 2018 بشأن الغاء بعض من انشطة الاوراق المالية لشركة مرابحارت الاستثمارية وتعديل قائمة الانشطة محل الترخيص فى سجل الاشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1420 · 24 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 143 ) لسنة 2018

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على: -

-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

-القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

-محضر ضبط المخالفة رقم (5477) المحرر بتاريخ 2018/9/18 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

-القسيمة مغلقة ومتوقفة عن العمل.

-توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (402/2018/24) المنعقد بتاريخ 2018/10/31.

-وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة المونيوم العزيز

المخصص لها القسيمة رقم (47) قطعة (6) الكائنة بمنطقة صبحان _ بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراوات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبدالکریم تقي عبدالكريم

صدر في :2018/11/20

قرار رقم هـ ع ص (144) لسنة 2018

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (2138) المحرر بتاريخ 2018/5/3 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

-تخزين خارج حدود القسيمة على مساحة (100م2).

. القرار رقم هـ ع ص (119) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/8/7 بإنذار الشركة المذكورة أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.

. الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2018/10/22 والمتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (402/2018/24) المنعقد بتاريخ 2018/10/31.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (71) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية والمخصصة لشركة / الأبرق لأعمال النجارة حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 20 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي