إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (68) لسنة 2022 بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع للمرخص لهم بناء على المذكرة الإرشادية للائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية

قرار رقم 68 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تسري أحكام هذا القرار على جميع المرخص لهم والمعنيين بتصحيح أو تسوية أوضاعهم مع أحكامهم اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة ومذكرتها الارشادية.

المادة 2

تمدد فترة توفيق الأوضاع لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ 13 فبراير 2022.

المادة 3

على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.

المادة 4

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 5

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي