الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام هذا القرار على جميع المرخص لهم والمعنيين بتصحيح أو تسوية أوضاعهم مع أحكامهم اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة ومذكرتها الارشادية.
المادة 2
تمدد فترة توفيق الأوضاع لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ 13 فبراير 2022.
المادة 3
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.
المادة 4
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 5
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.