الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تخف
ض تعرفة دوائر المرور بدولة الكويت الصادر بها القرار الوزاري رقم 349/2014 بحيث تكون على النحو المبين أدناه :
سعة الدائرة
STM1
STM4
STM16
STM64
(10G)
100G
القيمة الايجارية الجديدة
50
150
450
1,350
5,400
المادة 2
تكون تعرفة مركز البيانات Data Hub بدولة الكويت على النحو المبين أدناه:
تعرفة شهرية د.ك
تعرفة دفع مرة واحدة
استضافة كابينة
300
500
توفير كهرباء
Basic (3kVA)
Additional (5kVA)
مشمول
150
مشمول
300
ربط شركة محتوى او نقل بيانات مع شركة محتوى متواجدة بالمركز
10G
100G
60
240
300
500
ربط شركة محتوى مع الكوابل الدولية خارج مركز البيانات
10G
100G
200
800
500
750
ربط شركة نقل بيانات مع الكوابل الدولية خارج مركز البيانات
STM1
STM4
2.5G
10G
100G
50
100
200
400
1,600
500
500
750
1,000
2,000
ربط شركة نقل بيانات مع شركة نقل بيانات داخل المركزي
10G
100G
200
800
1,000
2,000
ربط شركة نقل بيانات او محتوى مع شركات الانترنت المحلية
تطبق تعرفة الربط البيني للدوائر الدولية
المادة 3
تطبق تعرفة مركز البيانات Data Hub المذكورة بالمادة (2) من هذا القرار على الأجهزة المستضافة بمركز البيانات التابع للهيئة أو مركز بيانات معتمد من الهيئة.
المادة 4
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.