إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (67) لسنة 2022 بشأن تعرفة دوائر العبور ومركز البيانات Data Hub

قرار رقم 67 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تخف

ض تعرفة دوائر المرور بدولة الكويت الصادر بها القرار الوزاري رقم 349/2014 بحيث تكون على النحو المبين أدناه :

سعة الدائرة

STM1

STM4

STM16

STM64

(10G)

100G

القيمة الايجارية الجديدة

50

150

450

1,350

5,400

المادة 2

تكون تعرفة مركز البيانات Data Hub بدولة الكويت على النحو المبين أدناه:

تعرفة شهرية د.ك

تعرفة دفع مرة واحدة

استضافة كابينة

300

500

توفير كهرباء

Basic (3kVA)

Additional (5kVA)

مشمول

150

مشمول

300

ربط شركة محتوى او نقل بيانات مع شركة محتوى متواجدة بالمركز

10G

100G

60

240

300

500

ربط شركة محتوى مع الكوابل الدولية خارج مركز البيانات

10G

100G

200

800

500

750

ربط شركة نقل بيانات مع الكوابل الدولية خارج مركز البيانات

STM1

STM4

2.5G

10G

100G

50

100

200

400

1,600

500

500

750

1,000

2,000

ربط شركة نقل بيانات مع شركة نقل بيانات داخل المركزي

10G

100G

200

800

1,000

2,000

ربط شركة نقل بيانات او محتوى مع شركات الانترنت المحلية

تطبق تعرفة الربط البيني للدوائر الدولية

المادة 3

تطبق تعرفة مركز البيانات Data Hub المذكورة بالمادة (2) من هذا القرار على الأجهزة المستضافة بمركز البيانات التابع للهيئة أو مركز بيانات معتمد من الهيئة.

المادة 4

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي