الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 66/1 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ، وعلى المادة (6) من لائحته التنفيذية .
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (90) 2019/439/1) بشأن سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) المنعقدة بتاريخ 2025/2/20
وبناء على طلب شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (-Ci Net المؤرخ 2025/3/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) :
(1) زيادة الاحتياطي القانوني من 1,413,359 دينار كويتي إلى . 1,692,477 دينار كويتي
(2) زيادة الاحتياطي الاختياري من 273,359 دينار كويتي إلى - 552,477 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2024/9/30 يقي
(3) تعيين السيد بدر محمد حمزة على لعضوية مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية
(Ci-Net) ممثلاً عن بنك الخليج لاستكمال الدورة الحالية (2026-2023) بدلاً من السيد محمد بدر على القطان
(4) إعادة تعيين السيد قيس محمد نصف النصف من مكتب النصف وشركاه (BDO) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية . 2025/9/30 في
إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/9/30، وذلك على النحو التالي
- أ.د عبد العزيز خليفة القصار
رئيس هيئة الرقابة الشرعية
أ.د على إبراهيم الراشد
عضو هيئة الرقابة الشرعية
- أ.د عصام خلف العنزي
عضو هيئة الرقابة الشرعية
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في : 2 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 30 أبريل 2025 م