إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 66 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن قيد السيدة/ شيخة عدنان عبدالعزيز الفليج في السجل الخاص بمراقبي الحسابات.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1688 · 25 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (66) لسنة 2024

بشأن

قيد السيدة/ شيخه عدنان عبد العزيز الفليج في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب السيدة/ شيخه عدنان عبد العزيز الفليج بشأن قيدها كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تقيد السيدة/ شيخه عدنان عبد العزيز الفليج كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 22 مايو 2024 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 78 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب شركة السلطان للصرافة المؤرخ 2024/4/21 والمراسلات التي كان آخرها 2024/5/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السلطان للصرافة :

• إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2024/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 ذو القعدة 1445

الموافق: 14 مايو 2024

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي