إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 66 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري / انذار / شركة الكويتية للمباني للتجارة العامة والمقاولات ( جاسم سلطان جاسم الدبوس )

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1705 · 21 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 66 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-71) المحرر بتاريخ 2024/4/16 المتضمن ارتكاب / شركة الكويتية للمباني للتجارة العامة والمقاولات (جاسم سلطان جاسم الدبوس) - المخالفة التالية:

- التعدي على أملاك الدولة بمساحة $30م^2$ واستغلالها تخزين مواد انشائية.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة الكويتية للمباني للتجارة العامة والمقاولات (جاسم سلطان جاسم الدبوس).

الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - قسيمة (134) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 17 سبتمبر 2024م

--------------------------------------------------

قرار رقم هـ ع ص ( 67 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-72) المحرر بتاريخ 2024/4/16 المتضمن ارتكاب / هولز العالمية لأعمال التجارة ( خالد هشام محمد الابراهيم) - المخالفات التالية:

- التعدي على أملاك الدولة مزاولة نشاط (أعمال التجارة) خارج حدود القسيمة بمساحة $15م^2$.

- عدم إبراز الترخيص أو العقد في مواقع واضحة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / هولز العالمية لأعمال التجارة ( خالد هشام محمد الابراهيم).

الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - قسيمة (156) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 17 سبتمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي