قرار وزاري رقم (2023/12)
بشأن اعتماد المواصفة الخليجية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي
ال T-DAB+/FM/AM
كلائحة فنية كويتية (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
- على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة
على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحة التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.
- وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني والخمسون المنعقد بتاريخ 12 مايو 2022م.
- التوصية رقم 7 الواردة في محضر الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2022
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها التاسع والستون المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2022م.
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تعتبر لائحة فنية كويتية ( إلزامية )، المواصفة القياسية الخليجية وعددها ( 1 ).
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
تطبق اللائحة الفنية الكويتية ( الإلزامية ) "المواصفة الخليجية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي ال -T
DAB+/FM/AM " رقم KWS GSO 2693 :2023
على المركبات موديل 2026.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في: 30مايو 2023م
قرار رقم هـ ع ص ( 66 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1123) المحرر بتاريخ 2022/9/1 المتضمن ارتكاب / سلمى عايض حمدان الدعسة (مصنع الأنفال والوديان لإنتاج الملابس الجاهزة) - المخالفة التالية:
- المحل مغلق.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/4/30 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 05 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / مصنع الأنفال والوديان لإنتاج الملابس الجاهزة (سلمى عايض حمدان الدعسة).
الكائنة بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) - محل رقم (M25) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 30 مايو 2023م