إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 67 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ مصنع هبة الرحمن لانتاج لانتاج الملابس الجاهزة ( فلحة عايض حمدان الدعسة). الكائنة بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي - محل رقم (M22) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 67 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1121) المحرر بتاريخ 2022/9/1 المتضمن ارتكاب / فلحة عايض حمدان الدعسة (مصنع هبة الرحمن لإنتاج الملابس الجاهزة) - المخالفة التالية:

- المحل مغلق.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/4/30 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 05 /2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع هبة الرحمن لإنتاج الملابس الجاهزة (فلحة عايض حمدان الدعسة).

الكائنة بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) - محل رقم (M22) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 30 مايو 2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 68 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1131) المحرر بتاريخ 2022/9/11 المتضمن ارتكاب / عبدالله خالد عبد الرحمن المنصور (مصنع المنصورية لأعمال تعبئة وتغليف لغير المواد الغذائية) - المخالفة التالية:

- المحل مغلق.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/4/30 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 /2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / مصنع المنصورية لأعمال تعبئة وتغليف لغير المواد الغذائية (عبدالله خالد عبد الرحمن المنصور).

الكائنة بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) - محل رقم (M51) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 30 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي