قرار رقم (120) لسنة 2024
بشأن قيد السيدة/ بثينه حسن ابراهيم الأحمد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب السيدة/ بثينه حسن ابراهيم الأحمد بشأن قيدها كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تقيد السيدة/ بثينه حسن ابراهيم الأحمد كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 10 سبتمبر 2024 م
قرار رقم (121) لسنة 2024
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لِتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 40
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز إنفستمنت أدفايزرز ليمتد - Markaz Investment Advisors Ltd ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 40؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 30,000 سهم (فقط ثلاثون ألف سهم) من شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 40 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمين، بسعر عرض قدره 1000 دولار أمريكي للسهم الواحد (فقط ألف دولار أمريكي).
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة المركز المالي الكويتي.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 12 سبتمبر 2024م