الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (644) لسنة 2010 م
بإشهار نادي الألعاب الذهنية
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم (369) لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) في عددها رقم (827) الصادر بتاريخ . 2007/ 7/ 15
- وعلى النظام الأساسي لنادي الألعاب الذهنية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بجلسته التاسعة (الدورة السادسة) المنعقدة بتاريخ 22 /2 /2010 بالموافقة على إشهار نادي الألعاب الذهنية .
- وللصالح العام .
- قــــرر -
مادة (1)
يُشهر نادي الألعاب الذهنية - لمدة غير محدودة - وينشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
د . / فؤاد عبد الصمد الفلاح
بتاريخ : 14 أكتوبر 2010م
الموافق : 6 ذو القعدة 1431هـ
النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية نادي الألعاب الذهنية
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 2010 نادي الألعاب الذهنية الرياضي (نادي متخصص) لمدة غير محدودة ومقره القادسية قطعة (4) شارع (1) وقد أشهر بتاريخ ........... تحت رقم ...............
وقد أشهر نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته واعتمد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007 بالهيئة العامة للشباب والرياضة طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
مادة (2)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي ، نادي الألعاب الذهنية نادي إذ تضمن قرار إشهاره مزاولة ألعاب الشطرنج - الدامة - الدومينو - البريدج وأي ألعاب اخرى ذات طبيعة ذهنية يقرر مجلس الإدارة ادراجها ضمن نشاطات النادي .
مادة (3)
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية الثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك عن طريق :
أ ) تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة .
ب) نشر التربية الرياضية ما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
ج) تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية .
د) التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً .
مادة (4)
يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (5)
يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين ، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه .
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (6)
1- يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري فبراير ومارس من كل عام وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسدان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (57) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ - صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب- عدد 4 صور شخصية حديثة .
ج- إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر .
د- إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي .
2- حصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاةها بكتاب النادي .
3- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطالب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور أعتبر الطالب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
4- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية .
5- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن رفض طلبه الحق في التظلم أمام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ، كما يكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض .
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (7)
1) أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوفر فيهم شروط الأهلية .
2) أعضاء منتسبون وهم :
أ- غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية .
ب- الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة ولم تدرج أسماؤهم في فرق النادي ، ويكون لهم الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذه السن ، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي .
3) أعضاء رياضيون :
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى .
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحادات الرياضية .
ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
4) أعضاء شرفيون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطى صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس إدارة المطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد .
مادة (21)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنا بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسريعاً .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (27)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
ب) حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلاً اختيارياً أو دمجه في أي ناد رياضي أخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
ج) إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي .
د) تعديل النظام الأساسي للنادي .
هـ) إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قراراها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
مادة (23)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقاً لحكم المادة (22) من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب ألمدة المتبقية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقاً لحكم المادة (22) من هذا النظام أو أي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل سواء وفقاً لحكم المادة (22) من هذا النظام أو المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه
الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب .
مادة (24)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية :
- إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر .
- إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً إلى أمين السر العام .
- إذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقاً لما ورد في المادة (22) من هذا النظام .
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل .
فإذا لم يوجه المجلس الدعوة لعقد الاجتماع بناء على الطلب المقدم إليه ، يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل مجلس إدارة النادي وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
مادة (25)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ، على أن يعلن عن الموعد الجديد في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .
مادة (26)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية لنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار .
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (27)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنة ميلادية فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر .
ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقاً لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (39)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
أ ) إدارة شؤون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .
ج) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
د) التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي .
هـ) البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات .
و) إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (47) من هذا النظام .
ز ) تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي .
ح) إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي .
ط) إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية .
ي) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
ك) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .
ل) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
م ) اختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي .
ن ) منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية .
س) وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته .
ع) البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية .
ف) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية .
ص) ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته .
ق) تخويل أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الإخلال بأحكام المواد (42) ، (43) ، (44) من هذا النظام .
ر ) تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام .
ش) تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً .
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (40)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابية لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحاً مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس .
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقا لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
مادة (41)
المكتب التنفيذي
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
ولا يكون اجتماع المكتب صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويجب على أمين السر العام موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة إلغاء أي من قرارات المكتب التنفيذي إذا صدر بالمخالفة للقانون أو النظام الأساسي للنادي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافاتها بهذه المحاضر .
مادة (42)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
أ) دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
ب) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
ج) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
د) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة .
هـ) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي .
و) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ح) تحويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .
وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
مادة (43)
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي :
أ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراكات مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
ب) تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين .
ج) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
د) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
هـ) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
و) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
ز) الإشراف على العاملين بالنادي .
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
مادة (44)
اختصاصات أمين الصندوق :
يختص أمين الصندوق بما يلي :
أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
ب) استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
ج) إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
د) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
هـ) صرف رواتب العاملين في النادي .
و) الاحتفاظ بمبلغ 500 دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
ز) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (45)
يعقد مجلس الإدارة (12) اثني عشر اجتماعاً عادياً في السنة على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليه في حينها .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً .
وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر ، كما تمسك إدارة النادي مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين ويجب أن سابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في مبطة .
ويجوز لرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده ادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة اه ، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال شهر للانعقاد إذا بت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس ويجب عليه دعوة المجلس نعقاد في الموعد المحدد بناءً على طلب الهيئة العامة للشباب رياضة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الطلب الغرض الاجتماع .
مادة (46)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في حة إعلانات النادي ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية دي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر طلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال بعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للشباب رياضة .
مادة (47)
يصدر مجلس الإدارة قرارًا بإسقاط العضوية عن عضو لس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة سر اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، مستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر ، على أن يقدم هذا ضو ما يثبت ذلك .
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل عد الشاغر .
وللعضو حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار لس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار .
مادة (48)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :
ذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
) إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية .
إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين .
وفي جميع هذه الحالات تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة نة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة معية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا كم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، لمى ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت لجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية س الإدارة .
ولا يجوز للأعضاء – الذين يتقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب .
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (49)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي .
مادة (50)
تتكون موارد النادي من :
أ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيًا .
ج) الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
د) أية إيرادات أخرى .
مادة (51)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
أ ) 80 دينارًا رسوم قبول العضو بالنادي .
ب) 20 دينارًا رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارًا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ، ويكون التسديد عن كل سنة مقدمًا بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها .
مادة (52)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :
أ) الأعضاء الشرفيون .
ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .
ج) الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (2) من المادة السابعة من هذا النظام .
د) الأعضاء المؤسسون .
هـ) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجرًا أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
مادة (53)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت ، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .
مادة (54)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .
مادة (55)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي .
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (56)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها ، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
وللعضو في حالة عدم البت في شكواه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديمها أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (57)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسىء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :
1- لفت نظر .
2- إنذار .
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4- الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته .
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ إخطاره بالقرار ، ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) ، (2) من هذه المادة .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (58)
باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو اسم سمو ولي العهد من المسابقات أو البطولات أو النشاطات أو ما يحمل منها اسم النادي ، لا يجوز للأندية الرياضية أن تنظم أو تقيم أو تشرف على أي مسابقة أو بطولة أو نشاط يحمل اسم أي شخص آخر طبيعياً كان أو اعتبارياً .
وباستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي تحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد واسم ولي العهد يجوز أن يكون للمسابقات أو البطولات أو النشاطات الأخرى - دون أن تحمل أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين - رعاة رسميون يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام .
ويجب أن تجرى هذه المزادات في كل موسم رياضي على حدة ، وفقاً لأحكام اللائحة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لبيان شروط رعاية أي من المسابقات والبطولات والنشاطات المشار إليها في هذه المادة وتحديد التزامات الراعي وحقوق الأندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات الأخرى .
مادة (59)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (60)
مع مراعاة ما ورد بالمادة (43) ، (44) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :
أ ) سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنا، مع بيان سداده الاشتراكات .
ب) دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
ج) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقا للأصول المالية .
د) مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .
مادة ( 61 )
تسري أحكام هذا النظام على نادي الألعاب الذهنية ، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (62)
تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة دون غيرها .
مادة (63)
يعتبر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقوانين المعدلة له والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وهذا النظام متممين لبعضهم ، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام كل من القانونين المذكورين ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ما لم يرد بشأنه نص فيهم .