الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 64/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية المساهمي بنك الخليج المنعقدة بتاريخ 2025/3/22.
وبناء على طلب بنك الخليج المؤرخ 2025/4/16 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الخليج:
1- زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 399,262,720/300 900380,250,209 دينار كويتي إلى/دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته %5% من رأس المال كأسهم منحة.
2- زيادة الاحتياطي القانوني من 247,475,000 دينار كويتي إلى 253,799,000 دينار كويتي معضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها .)186,936,550/050 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2024/12/31
-3- تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ، وإعادة تعيين السيد علي بدر الوزان من مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوش مراقبين الحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
-4- انتخاب مجلس إدارة البنك للدورة (2025-2027) من السادة التالية أسماؤهم:
- أحمد محمد أحمد البحر
رئيس مجلس الإدارة
على مراد يوسف بهبهاني نائب
رئيس مجلس الإدارة
عمر حمد يوسف العيسى القناعي
عضو مجلس إدارة
عبدالله ساير بدر الساير
عضو مجلس إدارة
فواز محمد أحمد العوضي
عضو مجلس إدارة
دلال هشام محمد الريس
عضو مجلس إدارة
معاذ صالح مصطفى الريس
عضو مجلس إدارة
د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الطويل عضو مجلس إدارة مستقل
طلال على ناصر الصايغ عضو مجلس إدارة مستقل
ماجد عيسى أحمد العجيل عضو مجلس إدارة مستقل
عيد ناصر على الشهري الرشيدي عضو مجلس إدارة مستقل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 5 مايو 2025 م