قرار رقم 78 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1172) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسيدة/ مواضي دغيم سليمان مرزوق - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 78 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
78 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
34
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 78 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1172) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسيدة/ مواضي دغيم سليمان مرزوق - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1