قرار رقم 118 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار لدى الهيئة
قرار رقم (118) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار رقم (AP/2015/0032) الصادرة بتاريخ 2015/10/07؛
– وبناءً على طلب شركة شرق للاستثمار المؤرخ 2018/06/21 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب الفليج صدر بتاريخ: 2018/09/10 م