إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 64 لسنة 2016 — هيئة أسواق المال — بشأن تعيين شركة كاب كورب للاستثمار مديرا بديلا لصندوق الدار المالى .

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1295 · 2 يوليو 2016

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (63) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة إن

سي إم للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة إن سي إم للاستثمار رقم (0009 / 2017 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/06/30؛

- وعلى طلب شركة إن سي إم للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة إن سي إم للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/06/30.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في: 1 يونيو 2026م

قرار رقم (64) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة

الساحل للتنمية والاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار رقم (0001 / 2014 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/09/01؛

- وعلى طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1-مدير محفظة الاستثمار.

2-مدير نظام استثمار جماعي.

3-مستشار استثمار.

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/09/01.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في: 1 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي