إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 07 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1481 · 25 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

07 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 07 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي

قرار رقم (07) لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي بعد الاطلاع على:

–القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

–وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي رقم (LCIS/2014/0016) الصادرة بتاريخ 2017/03/20؛

–وعلى طلب شركة كاب كورب للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كاب كورب المحلي؛

–وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/03/20.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة فهد عبد الله الفضلي صدر بتاريخ: 2020/1/19م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي