إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 123 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تعيين شركة الصفاة للاستثمار مديرا بديلا لصندوق كاب كورب المحلي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1650 · 26 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (123) لسنة 2023

بشأن

تعيين شركة الصفاة للاستثمار مديراً بديلاً لصندوق

كاب كورب المحلي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على موافقة جمعية حملة وحدات صندوق كاب كورب المحلي المنعقدة في 2023/08/08 على تعيين شركة الصفاة للاستثمار كمدير بديل؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

الموافقة على تعيين شركة الصفاة للاستثمار مديراً بديلاً لصندوق كاب كورب المحلي والممثل القانوني للصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 23 أغسطس 2023 م

قرار رقم (124) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لنظام

رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية لنظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا رقم (C/2020/LCIS/0001) الصادرة بتاريخ 2020/7/21؛

- وعلى طلب شركة رساميل للاستثمار لتجديد ترخيص شركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية ونظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية ونظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/7/21

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/7/21 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 24 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي