قرار رقم (123) لسنة 2023
بشأن
تعيين شركة الصفاة للاستثمار مديراً بديلاً لصندوق
كاب كورب المحلي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على موافقة جمعية حملة وحدات صندوق كاب كورب المحلي المنعقدة في 2023/08/08 على تعيين شركة الصفاة للاستثمار كمدير بديل؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
الموافقة على تعيين شركة الصفاة للاستثمار مديراً بديلاً لصندوق كاب كورب المحلي والممثل القانوني للصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 23 أغسطس 2023 م
قرار رقم (124) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لنظام
رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية لنظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا رقم (C/2020/LCIS/0001) الصادرة بتاريخ 2020/7/21؛
- وعلى طلب شركة رساميل للاستثمار لتجديد ترخيص شركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية ونظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية ونظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/7/21
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/7/21 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 24 أغسطس 2023 م