إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 160 لسنة 2019 بشأن تعيين شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالى مديرا بديلا لصندوق الهدى الاسلامي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1471 · 16 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (160) لسنة 2019

بشأن تعيين شركة الكويت والشرق الأوسط

للاستثمار المالي مديراً بديلاً لصندوق الهدى الإسلامي

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على موافقة جمعية حملة وحدات صندوق الهدى الإسلامي المنعقدة في 2019/10/29 على تعيين شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي كمدير بديل للصندوق؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

الموافقة على تعيين شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي مديراً بديلاً لصندوق الهدى الإسلامي والممثل القانوني للصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 6 /11/ 2019 م

قرار رقم (161) لسنة 2019

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التسهيلات التجارية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التسهيلات التجارية رقم (AP/2016/0027) الصادرة بتاريخ 2016/12/25؛

– وعلى طلب شركة التسهيلات التجارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة اولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التسهيلات التجارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار .

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/12/25.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/11/14 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي