قرار رقم (63) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة إن سي إم للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة إن سي إم للاستثمار رقم (0009 / 2017 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/06/30؛
- وعلى طلب شركة إن سي إم للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة إن سي إم للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/06/30
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 1 يونيو 2026م
قرار رقم (64) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار رقم (0001 / 2014 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/09/01؛
- وعلى طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1-مدير محفظة الاستثمار.
2-مدير نظام استثمار جماعي.
3-مستشار استثمار.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/09/01
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 1 يونيو 2026م