قرر
(مادة أولى)
إغلاق السرداب الكائن بالقسيمة رقم (474/480) - بمنطقة غرب ابوفطيرة الحرفية الخدمية - والتابع لشركة مصنع المخابز الكويتية الوطنية لتصنيع المعجنات والحلويات (مصنع وافر الكرواسان للحلويات والمعجنات) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 6 ابريل 2021 م
قرار رقم هـ ع ص (63) لسنة 2021
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على : -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (160)المحرر بتاريخ 2020/4/20 المتضمن ارتكاب/ مصنع الدبوس لإنتاج الثلج بأشكاله وأنواعه (ثامر غانم حمد الدبوس واحمد غانم حمد الدبوس) المخالفات التالية.
- طفايات الحريق منتهية الصلاحية – سوء تخزين – صندوق الكهرباء مكشوف والتخزين السيئ
أسفل منه – عدم ليس القفازات عند تعبئة المنتج.
• القرار رقم هـ ع ص (165) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/12/10 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2021/1/20 والمتضمنة أنه تم إزالة المخالفات عدا مخالفة طفايات الحريق منتهية الصلاحية.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (441/2021/4) المنعقد بتاريخ 2021/3/9.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
• وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (195) - الكائنة بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (6) - والتابعة لمصنع/ الدبوس لإنتاج الثلج بأشكاله وأنواعه (ثامر غانم حمد الدبوس واحمد غانم حمد الدبوس) – حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 6ابريل 2021 م