قرار رقم 63 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات
قرار رقم (63) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات رقم (F/2015/0017) الصادرة بتاريخ 2015/05/13؛
– وبناء على القرار رقم (36) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
– وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي تجديد ترخيص صندوق وفرة للسندات؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/05/03